السيد عبد الأعلى السبزواري
134
جامع الأحكام الشرعية
في أثناء السير كونه مسافة قصّر . ( مسألة 159 ) : يعتبر في موارد التلفيق أن لا يكون الذهاب أقلّ من ( 22 كيلومترا ) أربع فراسخ فلو كان الذهاب خمسة فراسخ ( 27 كيلومترا ) والرجوع ثلاثة فراسخ ( 17 كيلومترا ) قصّر بخلاف العكس ، أي الذهاب ثلاثة فراسخ ( 17 كيلومترا ) والرجوع أربع فراسخ فإنّه يتم . ( مسألة 160 ) : يكفي قصد التبعية في تحقق السفر كالزوجة والخادم والرفيق والجندي وغيرها ففي الجميع يقصّر إن كان قصده تبعا لقصد المتبوع ، ولو شك في قصد المتبوع ( هل قصد المسافة الشرعية ) فالأحوط وجوبا الاستخبار منه ، ولو لم يتمكن من ذلك بقي على التمام إلا إذا علم في الأثناء قصد المتبوع فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصّر وإلا بقي على التمام . ( مسألة 161 ) : يجب القصر في السفر غير الاختياري مع علمه بوصوله إلى المسافة الشرعية كما إذا ألقي في سيارة بقصد وصوله إليها . ( الثاني ) : استمرار القصد من حين الخروج فإذا عدل قبل بلوغ المسافة الشرعية ( 44 كيلومترا ) إلى الرجوع أو تردد في قصده ورأيه وجب التمام ولا تجب إعادة ما صلاة قصرا ، وإذا أفطر استمر على الإفطار ، نعم ، لو كان العدول أو التردد بعد المسافة الشرعية بقي علي القصر . ( مسألة 162 ) : لو تردد في أثناء السير إلى المسافة الشرعية ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة شرعية ولو ملفقة قصّر وإن لم تكن مسافة أتم . ( الثالث ) : أن لا يكون ناويا لإقامة عشرة أيام أو أزيد قبل بلوغ المسافة الشرعية وإلا أتم من أول السفر ، وكذا لو كان مترددا في الإقامة ، وكذا الحكم لو كان عازما للمرور بوطنه قبل بلوغ المسافة الشرعية ( 44 كيلومترا ) وإلا أتم ، وكذا لو تردد في المرور قبل بلوغ المسافة . ( مسألة 163 ) : لو احتمل أنّه يعرض عليه قصد الإقامة أو المرور بوطنه لم يضرّ ذلك في وجوب القصر إلا إذا حصل له التردد أو العزم .